محليات

زيارة وزير العدل السوري إلى سجن رومية تجاوز للأعراف القضائية والدبلوماسية؟!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

في وقت كان الوفد القضائي السوري وعلى رأسه وزير العدل مظهر الويس يزور سجن رومية، بعد موافقة النيابة العامة التمييزية ولقائه عددًا من السجناء السوريين، ناقلًا سعي البلدين لتحقيق العدالة وصون كرامة الموقوفين بما يضمن احترام سيادة الدولتين، جاء خبر " وجود عدد من الضباط التابعين لنظام الأسد الذين فرّوا إلى لبنان يعملون في مناطق ومؤسسات تجارية ".  

وفي التفاصيل التي وثّقها مواطنون نقلاً عن عاملين في المؤسسات التي يعمل فيها هؤلاء الضباط أن "أربعة ضباط رفيعي المستوى من النظام السوري السابق، وهم معروفون بأنهم من أصحاب "السمعة السيئة" نتيحة الانتهاكات التي ارتكبوها بحق معارضي نظام "الأسدَين" كما ضد مواطنين لبنانيين، يقيمون في لبنان بعلم من اجهزة الدولة ، يمارسون أدواراً أمنية، ومنهم من تم توظيفه في إحد المخابز في منطقة كسروان ويعمل كحارس أمن بدوام ليلي فقط ".

مفارقة استوجبت طرح جملة أسئلة: لماذا لا يتم اتخاذ تدابير أمنية وقضائية بحق هؤلاء؟ ولماذا سُمح لهم بالدخول إلى لبنان وبأية صفة يتم توظيفهم خصوصا أن الشرط الأول للتوظيف أن يكون سجله العدلي نظيفاً. فهل يملك هؤلاء الفارين من أحكام الدولة السورية الجديدة سجلا عدليا وعلى أي أساس تم تحرير إجازة عمل لهم وبأية أوراق ثبوتية يتنقلون؟

المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي اعتبر أن "السماح لوفدٍ وزاري سوري رسمي بالدخول إلى سجن رومية وزيارة موقوفين سوريين، يشكّل سابقة دولية خطيرة لم تحصل في أيّ دولةٍ في العالم، لما تمثّله من تجاوز فاضح للأعراف القضائية والدبلوماسية".

وعلى رغم قانونية الخطوة التي جاءت بعد موافقة النيابة العامة التمييزية إلا أنه يعتبر أن "أي تفسير للزيارة يأتي تحت عنوان، "تعاون قضائي" أم "زيارة وفق الأصول"، غير مبرّر لأنّ الأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية، ولا سيّما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية  الصادرة عام 1963، إذ نصت المادة 36 بوضوح على أنّ "أيّ تواصلٍ مع موقوفين أجانب يجب أن يتمّ عبر البعثات الدبلوماسية (السفارات أو القنصليات)، وليس عبر وفودٍ وزارية تنفيذية، ولهؤلاء الحقّ في الاتصال بالبعثة القنصلية.وأي زيارة تتمّ خارج هذا الإطار تُعدّ انتهاكًا للسيادة القضائية اللبنانية، وتجاوزا صريحًا للأعراف الدبلوماسية والقواعد الملزمة في القانون الدولي العام، وكذلك الأمر لاتفاقية التعاون القضائي الموقّعة بين لبنان وسوريا عام 1951، وخصوصا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 التي تُعدّ المرجع الأساس لتنظيم التواصل مع الموقوفين الأجانب.

 وأكد الخولي أنّه لم تُسجّل في الأعراف الدبلوماسية أيّ سابقةٍ مماثلة في العالم، بحيث يقوم وزير عدلٍ من دولة أجنبية بزيارة سجن داخل دولة أخرى لمقابلة موقوفين من رعاياه خارج إطار بعثةٍ قنصلية أو مهمةٍ حقوقيةٍ دولية. وبالتالي، فإنّ زيارة وزير العدل السوري إلى سجن رومية تضرب مبدأ الفصل بين السلطات، وتُدخل العلاقات اللبنانية – السورية في إطارٍ غير متوازنٍ يتنافى مع أبسط مقوّمات احترام السيادة المتبادلة بين الدول.

ويختم في هذا الإطار محذّرًا من تكرار مثل هذه الممارسات التي تُضعف موقع الدولة اللبنانية وتُكرّس ازدواجية القرار داخل مؤسّساتها، مؤكدًا "أنّ لبنان لا يمكن أن يكون ساحةً لتطبيق النفوذ السياسي أو الأمني لأيّ دولةٍ أجنبية، مهما كانت العلاقات معها، مشددا على أنّ حماية السيادة اللبنانية لا تكون بالشعارات، بل بالتصدّي العملي لمثل هذه الانتهاكات التي تُقوّض هيبة الدولة وتضع لبنان في موقع الدولة التابعة لا الشريكة. ودعا المجلس النيابي اللبناني إلى فتح تحقيقٍ فوريٍّ في ملابسات هذه الزيارة وتحديد المسؤوليات، حفاظًا على ما تبقّى من كرامة الدولة ومؤسّساتها وسيادتها الوطنية".

في ما خص مسألة توقيف الضباط الفارين الذين ثبت بالوثائق والأدلة أنهم كانوا ينتسبون إلى أجهزة المخابرات التابعة لنظام آل الأسد ويعملون في مؤسسات أمنية وقد يستغلون مهامهم لتنفيذ مخططات مشبوهة، يلفت الخولي إلى أن الوفد القضائي السوري  طالب في معرض لقاءاته أمس باسترداد هؤلاء الفارين من أتباع النظام السوري ولا يمكن توقيف أي منهم إلا بطلب من القضاء السوري بحسب اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين الصادرة عام 1951، حيث يصار إلى إصدار مذكرات توقيف بحقهم ويتم على أساسها التبادل وفق الإتفاقيات المعمول بها بين البلدين. كما يصار إلى تعميم أسمائهم على الإنتربول الدولي" .

ويوضح" سواء كان ضابطا في أجهزة المخابرات أو أي جهاز أمني أو آمر سجن في عهد نظام الأسد فهذا أمرٌّ منفصل، ولا يحق للدولة اللبنانية توقيفه إلا بطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية في سوريا. المهم أن يكون يحمل أوراقا ثبوتية ويعمل بموجب إجازة عمل .عدا ذلك لا يمكن توقيفه في حال لا توجد إشارة قضائية بحقه.

لكن في المقابل، يضيف الخولي،  يحق لأي من أهالي المعتقلين في السجون السورية الإدعاء على هؤلاء الفارين بتهمة تعذيب أبنائهم في السجون السورية، أو المساهمة في خطفهم. ويتم توقيفه والتحقيق معه حول ما إذا كان موجودا في السجون التي كانت تضم معتقلين لبنانيين أو إذا كان تعرف إلى أحد أسماء المعتقلين. فإذا ثبت وجوده يتم توقيفه ليصار إلى تسليمه إلى القضاء السوري أو تتم محاكمته على الأراضي اللبنانية أو يترك حراً بغض النظر عن صفته الأمنية السابقة".   

اللبنانيون متمسّكون بسيادتهم وحقوقهم، والسوريون يعلنون رغبتهم في العدالة وتنقية رواسب نظام الأسد. وبين هذا وذاك، تلوح في الأفق بوادر "العدالة" عساها تتحقق.

جوانا فرحات - المركزية 

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا