إقتصاد

إجراءات لوزارة المال اتجاه أصحاب الحق الاقتصادي

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

 أصدرت وزارة المال بيانَين يتعلقان بإجراءات توجِب أصحاب الحق الاقتصادي القيام بها.

وجاء في الأول أنه يتوجب على جميع المكلفين الملزمين بتقديم المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي, تعبئة النموذج المتعلق بتحديث معلومات صاحب الحق الاقتصادي المتوفر على حسابهم الالكتروني والذي يتضمن معلومات محدثة لتاريخ 31/03/2026، وذلك ضمن مهلة أقصاها 30/04/2026.

وفي الثاني دعت الوزارة جميع المكلفين المعنيين الى الالتزام بكافة الموجبات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء، مؤكدة أنها سوف تتشدد في فرض الغرامات اللازمة على المخالفين.

مرفق نَص البيانين:

إعلام يتعلق بتحديث المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي

      وحيث ان القانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018 عدل بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية لتتماشى مع مفهوم صاحب الحق الإقتصادي وفرض موجبات على المكلفين لا سيما لجهة التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي ومسك  وتيويم سجل خاص يتعلق بأصحاب الحقوق الاقتصادية,

وحيث أن القرار 394/1 تاريخ 19/05/2022 عدل المادة 2 من القرار 1472/1 تاريخ 27/09/2018 (آلية تحديد صاحب الحق الاقتصادي) لجهة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي,

وحيث ان المادة 18 من القانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026  (موازنة العام 2026) عدلت المادتين 32 و117 مكرر من قانون الإجراءات الضريبية لجهة موجب تعديل المعلومات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي ولجهة تعديل الغرامات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي,

وحيث انه سبق لمجموعة العمل المالي (FATF) ان أدرجت لبنان على القائمة الرمادية ضمن "الدول الخاضعة للرقابة المشدّدة" نتيجة نقص و/أو ضعف في الاجراءات المتبعة،

وحيث أن لبنان ملتزم بالمعايير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال (FATF), وأنه من ضمن هذه المعايير موضوع توفر المعلومات الكاملة والمحدثة في ما يتعلق بصاحب الحق الإقتصادي,

وحيث ان موجب تقديم البيان المتعلق بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) يقع على عاتق جميع المكلفين باستثناء:

الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام,

الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لأحد أشخاص القانون العام الأجنبي,

الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لأحد أشخاص القانون العام اللبناني,

الشركات التي يتوزع اكثر من 80% من رأسمالها على احد اشخاص القانون العام الأجنبي وأحد اشخاص القانون العام اللبناني,

الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لهيئة روحية,

مكاتب التمثيل، البعثات الدبلوماسية، صناديق التعاضد، الاوقاف، الهيئات الروحية، النقابات، المنظمات الدولية، غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها,

جمعيات مالكي العقارات,

أصحاب المهن الحرة الملزمين بالانتساب الى نقابة لممارسة المهنة, وغير ملزمين بتسجيل مؤسسة لممارسة تلك المهنة  (الصيادلة على سبيل المثال), ما لم يكن لديهم نشاط فردي آخر,

المكلفون على أساس الربح المقدر,

المكلفون الذين يعلن إفلاسهم.

بناءً على ما تقدم،

 يتوجب على جميع المكلفين الملزمين بتقديم المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي, تعبئة النموذج المتعلق بتحديث معلومات صاحب الحق الاقتصادي المتوفر على حسابهم الالكتروني والذي يتضمن معلومات محدثة لتاريخ 31/03/2026، وذلك ضمن مهلة أقصاها 30/04/2026.

إعـلام يتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي

    وحيث إن القانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018 عدل بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية لتتماشى مع مفهوم صاحب الحق الإقتصادي وفرض موجبات على المكلفين لا سيما لجهة التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي ومسك  وتيويم سجل خاص يتعلق بأصحاب الحقوق الاقتصادية وفرض الغرامات على المخالفين,

وحيث أن القرار 394/1 تاريخ 19/05/2022 عدل المادة 2 من القرار 1472/1 تاريخ 27/09/2018 (آلية تحديد صاحب الحق الاقتصادي) لجهة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي,

وحيث ان المادة 18 من القانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026  (موازنة العام 2026) عدلت المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية لجهة موجب تحديث المعلومات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي خلال مهلة شهر من تاريخ حصول اي تغيير, كما عدلت المادة 117 مكرر من قانون الإجراءات الضريبية لجهة تعديل الغرامات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي,

وحيث انه سبق لمجموعة العمل المالي (FATF) ان أدرجت لبنان على القائمة الرمادية ضمن "الدول الخاضعة للرقابة المشدّدة" نتيجة نقص و/أو ضعف في الاجراءات المتبعة،

وحيث أن لبنان ملتزم بالمعايير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال (FATF), وأنه من ضمن هذه المعايير موضوع توفر المعلومات الكاملة والمحدثة في ما يتعلق بصاحب الحق الاقتصادي وفرض الغرامات على المخالفين,

وحيث ان الموجبات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي تقع على عاتق جميع المكلفين باستثناء:

الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام,

الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لأحد أشخاص القانون العام الأجنبي,

الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لأحد أشخاص القانون العام اللبناني,

الشركات التي يتوزع اكثر من 80% من رأسمالها على احد اشخاص القانون العام الأجنبي وأحد اشخاص القانون العام اللبناني,

الشركات التي يكون رأسمالها عائداً بنسبة تفوق الــ 80% لهيئة روحية,

مكاتب التمثيل، البعثات الدبلوماسية، صناديق التعاضد، الاوقاف، الهيئات الروحية، النقابات، المنظمات الدولية، غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها,

جمعيات مالكي العقارات,

أصحاب المهن الحرة الملزمين بالانتساب الى نقابة لممارسة المهنة, وغير ملزمين بتسجيل مؤسسة لممارسة تلك المهنة  (الصيادلة على سبيل المثال), ما لم يكن لديهم نشاط فردي آخر,

المكلفون على أساس الربح المقدر,

المكلفون الذين يعلن إفلاسهم.

لذلك،

تنبّه وزارة المالية جميع المكلفين المعنيين وتدعوهم إلى الالتزام بكافة الموجبات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء , وتؤكد أنها سوف تتشدد في فرض الغرامات اللازمة على المخالفين.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا