قرار من مصرف لبنان إلى المصارف والمؤسّسات المالية
أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13810 تحت التعميم الأساسي رقم 173 للمصارف والمؤسّسات المالية والذي يهدف إلى تعزيز قبول المدفوعات الإلكترونية والحدّ من انتشار الاقتصاد النقدي.
وبالتفصيل، حدّد التعميم سقف العمولة على التاجر (Merchant Discount Rate) التي تتقاضاها المصارف والمؤسّسات الماليّة من التجّار في القطاعات الحيويّة (محطّات الوقود والمستشفيّات والصيدليات والسوبرماركت والميني ماركت والأفران الكبيرة) عند 1.25% من قيمة العمليّة على البطاقات المصدرة محليّاً، منها رسم تبادل يحوّل إلى مُصدِر البطاقة (Interchange Fee) بنسبة 0.9% كحدّ أقصى.
إضافةً إلى ذلك، طلب التعميم من المصارف منع التجّار الذين يقبلون المدفوعات عبر نقاط البيع (POS) أو أي نوع آخر من المدفوعات الإلكترونيّة، من فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين الذين يستخدمون وسائل الدفع هذه.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|