القانون واضح… الإساءة إلى رئيس الجمهورية ممنوعة والعقوبة قد تصل إلى السجن عامَيْن!
بدأ “حزب الله” بشن حملة انتقادات على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على خلفيّة القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدات جنوبية، معتبرًا أن التزامه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة موضع انتقاد.
وعلى خلفيّة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، استدعت النيابة العامة التمييزية الصحافيَيْن حسن عليق وعلي برّو للتحقيق الأسبوع المقبل، إلّا أن عليق أعلن أنه صحافي ولا يمثل إلّا أمام محكمة المطبوعات.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لـ “هنا لبنان” أنّ قانون العقوبات اللبناني نصّ صراحةً على تجريم أفعال الذم والقدح بحقّ رئيس الدولة، وذلك في المادتَيْن 386 و387 منه، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية، ووفقًا لأحكام المادة 49 من الدستور، هو رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، ولا يحقّ لأي شخص التهجم عليه “لا من قريب ولا من بعيد”.
وأشار مالك إلى أنّ تحريك الدعوى العامة في قضايا الذم والقدح بحقّ رئيس الجمهورية يتم تلقائيًا من قبل النيابة العامة التمييزية، من دون الحاجة إلى أي ادّعاء شخصي من رئيس الجمهورية، بخلاف ما هو معمول به في قضايا الذم والقدح بحقّ الأفراد، وذلك سندًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
أمّا لجهة العقوبات، فأوضح أنّ المادة 386 من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين.
وختم مالك بالتأكيد على أنّ التعرض لمقام رئاسة الجمهورية “ممنوع ولا يمكن السماح به أو التهاون بشأنه”، مشدّدًا على أن احترام الرئاسة الأولى خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه على الإطلاق.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|