المجتمع

تطوّر أمني بالغ الخطورة في المطار… والعين على المسار القانوني!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

في تطوّر أمني وقضائي بالغ الخطورة أعاد إلى الواجهة ملف تهريب الأسلحة عبر المنافذ الشرعية، تمكّنت دائرة المسافرين في جمارك مطار رفيق الحريري الدولي من إحباط محاولة تهريب منظّمة شملت شحنة من 90 مسدساً من نوع "غلوك"، جرى إدخالها إلى المطار مفكّكة ومخبّأة داخل حقائب سفر، وفق أسلوب احترافي دقيق يهدف إلى التحايل على إجراءات التفتيش والرقابة الجمركية.

وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن المشتبه به من آل الخنسا، وكان قادماً من باريس على متن رحلة تابعة لشركة Air France. وقد كُشفت الشحنة خلال إخضاع الأمتعة لإجراءات تفتيش معمّقة، ما أدّى إلى ضبط كامل المضبوطات وإحباط العملية قبل إدخال الأسلحة إلى الداخل اللبناني أو توظيفها في أي نشاط غير مشروع.

ورغم خطورة هذه القضية، ليس فقط لعدد الأسلحة المضبوطة أو نوعيتها، إلا أنّ ما يجدر التوقف عنده هو المسار القانوني والإجرائي الدقيق الذي يحكم هذا النوع من الجرائم ذات الطابع السيادي.

وفي هذا الإطار، أوضح المحامي سلوان صادر، المتخصّص في القانون الجزائي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ جهاز الجمارك يُعدّ قانوناً ضابطة عدلية عند ضبط الأسلحة الحربية في المطار أو المرافئ، ويتولّى تنظيم محضر الضبط وإجراء التحقيق الأولي وفقاً للأصول المرعية.

وأشار إلى أنّه عقب إحالة الملف من الجمارك، تتولّى الجهات المختصّة في الجيش اللبناني متابعة التحقيقات، وذلك تحت الإشراف المباشر لمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، نظراً لكون الجرم يتعلّق بأسلحة حربية ويمسّ بصورة مباشرة الأمن الوطني، وتُستكمل التحقيقات في هذه المرحلة بما يضمن توثيق الوقائع بشكل دقيق.

وأضاف صادر أنّه من المرجّح، فور ختم محضر التحقيق الأولي، أن يُحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري، وذلك بناءً على ورقة طلب صادرة عن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، للتوسّع في التحقيق في ما لو دعت الحاجة، وبعد استكمال التحقيقات، يصدر قاضي التحقيق قراره الظنّي، ليُحال الملف لاحقاً إلى المحكمة العسكرية الدائمة بواسطة النيابة العامة العسكرية، تمهيداً للسير بالمحاكمة واتخاذ القرار القضائي النهائي.

وعلى المستوى التشريعي، شدّد صادر على أنّ إدخال أو نقل أو حيازة أو تهريب الأسلحة الحربية دون ترخيص يُشكّل جريمة جزائية منصوصاً عليها صراحة في المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (قانون الأسلحة والذخائر)، ولا سيّما المادة 72 منه، التي تُعاقب على هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية، فضلاً عن المصادرة الإلزامية للأسلحة المضبوطة.

وفي قراءة للاجتهاد القضائي، أكّد صادر أنّ الأحكام المستقرّة كرّست هذا التوجّه بوضوح، معتبرة أنّ تهريب الأسلحة الحربية دون ترخيص يُشكّل جرماً قائماً بذاته متى انتفى الإذن القانوني، أمّا الاستثناءات المحدودة التي ظهرت في مراحل تاريخية سابقة، ولا سيّما في ظروف خاصّة ارتبطت بالمقاومة ضد العدو الإسرائيلي حيث اعتُبرت الحيازة عارضة، فقد بقيت محصورة بسياقها الزمني والاستثنائي، ولم تعد قابلة للاعتماد في المرحلة الراهنة.

ومن منطلق الواقع الأمني الدقيق، والعهد الجديد، والتوجّه السياسي والقانوني الواضح نحو حصر السلاح بيد القوى الشرعية حصراً، رأى أنّ ذلك يفرض تطبيقاً صارماً وحرفياً للنصوص الجزائية، من دون أي توسّع في التفسير أو استثناءات ظرفية.

كما شدّد على أنّ المصادرة إجراء إلزامي لا يقبل أي استثناء، وتؤول ملكية الأسلحة المصادَرة إلى الدولة اللبنانية حمايةً للأمن العام ومنعاً لتداول السلاح خارج الأطر المشروعة، وتعكس هذه القضية، بمختلف أبعادها، تحوّلاً نوعياً في مقاربة الدولة لملف تهريب السلاح، حيث يتكامل دور الجمارك والجيش اللبناني والنيابة العامة العسكرية ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ضمن مسار قضائي متكامل، هدفه تعزيز هيبة الدولة وصون الأمن الوطني، في رسالة حازمة مفادها أنّ تهريب السلاح جريمة خطيرة لا تساهل معها، ولا سلاح خارج إطار الشرعية والقانون.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا