محليات

"الدستوري" يقبل الطعن بقانون اجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في "اللبنانية"

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

 قرر المجلس الدستوري بالإجماع قبول مراجعة الطعن بالقانون رقم 4 الصادر في 9/5/2025 والمنشور في  العدد /22/ من الجريدة الرسمية تاريخ  16/5/2025 (يرمي الى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية)، شكلا، وفي الأساس:
1- ابطال الفقرة (ثانياُ) من البند(1) من المادة الوحيدة في القانون المطعون فيه.
2- تحصين الفقرة (ثالثا) من البند(1) من المادة الوحيدة من القانون المطعون فيه بتحفظ تفسيري، بحيث تفسر وتطبق على انها تتناول فقط شروط التوظيف الخاصة دون شروط التوظيف العامة التي تبقى محددة في نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته) معطوفة على المادة /7/ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية (القانون رقم 75/1967 وتعديلاته).

كما قرر رد  باقي الأسباب المثارة في الطعن، على ان يبلغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
 
والطعن، موضوع القرار، مقدم من النواب: بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، أديب عبد المسيح، ملحم طوق، اللواء أشرف ريفي، فراس حمدان، شربل مسعد، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة.

وكان المجلس الدستوري التأم في مقره بتاريخ 1/7/2025، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم، وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية.

نص القرار:
وفي ما يأتي نص قرار المجلس :

رقم القرار:   14/2025           تاريخ: 1/7/2025

رقم المراجعة:  10/و/2025       ورود: 2/6/2025  

 

موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 4  الصادر في 9/5/2025 والمنشور في  العدد /22/ من الجريدة الرسمية تاريخ  16/5/2025  (يرمي الى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية) .

المستدعون: النواب بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، أديب عبد المسيح، ملحم طوق، اللواء أشرف ريفي، فراس حمدان، شربل مسعد، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة..

إنّ المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 1/7/2025، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية.

بناءً على المادة 19 من الدستور، بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 23/6/2025، ولدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن أنّ النواب الواردة أسماؤهم أعلاه قدموا، بتاريخ 2/6/2025، مراجعة طعن بالقانون رقم 4 المنشور في العدد 22 من الجريدة الرسمية تاريخ 16/5/2025 (الذي يرمي الى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية)، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها برقم10 /و/2025، طالبين قبول المراجعة شكلاً لاستيفائها لجميع للشروط الشكلية وتعليق مفعول القانون المطعون فيه لحين البت بها وفي الأساس.

1-  إبطال وحذف كلمة محصورة أينما وردت في القانون المطعون فيه.

2- إبطال وحذف الفقرة أولاً من البند "1" من المادة الوحيدة من القانون المطعون فيه.

3- إزالة الالتباس من الفقرة ثالثاً من البند "1" وتحصينها بتحفظ تفسيري لتفسر وتطبق على أنها تتناول فقط شروط التوظيف الخاصة دون شروط التوظيف العامة التي تبقى محددة في نظام الموظفين.

4- إبطال كل ما يراه المجلس مخالفاً للدستور وللمبادئ ذات القيمة الدستورية.

وأدلوا:

1-بمخالفة القانون المطعون فيه: جزئياً لمفهوم الاستثناء ولمبدأ المساواة المنصوص عليه في الفقرة " ج" من مقدمة الدستور والمادتين 7 و12 منه.

2- بمخالفة القانون المطعون فيه: مبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية.

3- بالتباس وغموض وعدم وضوح الفقرة ثالثاً من البند"1".

بنــــــــاء عليـــــــه،

أولاً - في الشكل:

 حيث إنّ القانون المطعون فيه نشر في العدد 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2025، وقد وردت المراجعة يوم الاثنين الواقع فيه 2/6/2025 أي ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً، لمصادفة يوم 1/6/2025 عطلة رسمية ، وهي مستوفية جميع الشروط الشكلية فتقبل شكلاً.

ثانيا: في الأساس:

حيث إنّه يقتضي التطرق إلى أسباب الطعن للوقوف على  مدى مخالفة القانون المطعون فيه للدستور وللمبادئ الدستورية وذلك  في ضوء ما أثاره الطاعنون وفي ضوء ما يمكن ان يثيره المجلس عفوا عند الاقتضاء، كونه غير مقيد بادلاءات الطاعنين ومطالبهم لأنه بمجرد تسجيل مراجعة الطعن في القلم، يضع يده على القانون برمته للوقوف على مدى دستوريته،

 

أ-في السبب المبني على مخالفة القانون المطعون فيه جزئياً لمفهوم الاستثناء:

حيث إنّ الجهة المستدعية تدلي بأن القانون المطعون فيه هو قانون استثنائي، وإلاستثناء فيه غير مبرر بالمصلحة العامة، طالما أنه باستطاعة الجامعة اللبنانية إجراء مباراة مفتوحة لكل من تتوفر فيهم شروط المشاركة فيها، وفق ما تنص عليه احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/1967 وتعديلاته، ونظام الموظفين العام (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته)، لملء الوظائف الشاغرة في ملاكها الإداري،

وحيث إن المادة /7/ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته تنص في البند (أ) منها على ما يلي:

" افراد الهيئة التعليمية وموظفو الجامعة، فنيين واداريين، هم من موظفي الدولة، ويخضعون لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بسائر الموظفين ولا سيما أحكام التدرج والترفيع والترقية والصرف والتقاعد، إلا في الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة المتعلقة بالجامعة"،
وحيث إنّ نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته) الذي تحيل اليه المادة /7/ المشار اليها في ما خصّ موظفي الجامعة اللبنانية حدد في المادة /4/ منه شروط التوظيف العامة، كما إن المادتين /6/ و/7/ منه نصتا على ان يتم تعيين الموظفين في الفئة الخامسة بنتيجة امتحان، اما تعيينهم في الفئتين الثالثة والرابعة فيتم عن طريق مباراة مفتوحة، ويتاح التقدم الى كل من الامتحان والمباراة لكل مواطن لبناني تتوافر فيه الشروط المحددة في النظام المذكور،

وحيث إن القانون المطعون فيه نص في البند "1" من مادته الوحيدة على ما يلي:

"1- أجيز للجامعة اللبنانية، خلال فترة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ملء الشواغر في ملاكها الإداري عن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية وذلك وفق ما يأتي:

أولا: يشارك في المباراة العاملون في الجامعة اللبنانية، أيا كانت طبيعة علاقتهم بالجامعة، سواء كانوا موظفين او متعاقدين او اجراء او مدربين، وسواء كانت عقودهم نظامية او عقود مصالحة، او كانوا مياومين."،

وحيث إنّه يستفاد مما تقدم، ان القانون المطعون في دستوريته قد حصر المباراة التي تجريها الجامعة اللبنانية بواسطة مجلس الخدمة المدنية، بالعاملين في الجامعة اللبنانية وفقاً للشروط والاحكام المبينة فيه،

وحيث إنّ القانون المذكور يعفي المتقدمين الى المباراة المحصورة من بعض الشروط المفترض توافرها في المتقدمين الى وظائف إدارية بحسب أحكام قانون الموظفين العام الذي يرعى مثل هذه الحالات ومنها موظفي الجامعة اللبنانية كما تم بيانه أعلاه،

وحيث إنّ المباراة المحصورة واعفاء المتقدمين اليها، وهم العاملون في الجامعة اللبنانية أيا كانت طبيعة علاقتهم بالجامعة، من بعض الشروط، يشكلان استثناءً، وان لم ينص القانون المطعون فيه على الاستثناء صراحة،

وحيث إنّ الاستثناء لا تبرره إلا المصلحة العامة وتأمين استمرارية المرفق العام،

وحيث إنّ المصلحة العامة في هذه الحالة، تتحقق من خلال تأمين استمرارية العمل في المرفق العام، وهنا الجامعة اللبنانية، الامر الذي يفرض ملء جميع المراكز في الجامعة، وشغل جميع الوظائف الإدارية وغير الادارية، وعدم بقاء أي مركز منها شاغراً،

وحيث إنّ ملء المراكز الشاغرة ينبغي أن يتم وفق الاحكام القانونية والتنظيمية للجامعة اللبنانية معطوفة على أحكام قانون الموظفين بهذا الشأن ولا سيما المادة /4/ التي تحدد شروط التوظيف العامة والمادتين /6/ و/7/ منه،

وحيث إنّ شغل الوظائف الشاغرة، سواءً في الجامعة اللبنانية او في غيرها من المؤسسات والإدارات العامة، ليس متاحاً بنتيجة صدور قوانين تمنع التوظيف في مختلف الإدارات العامة ومنها الجامعة اللبنانية، الامر الذي نجم عنه حصول شغور كبير فيها، ما انعكس سلباً على استمرارية عمل المرافق العامة المعنية وضرراً على المصلحة العامة،

وحيث إنّ الاستثناء الوارد في القانون المطعون فيه والمتمثل بحصر المباراة بالعاملين في الجامعة اللبنانية دون سواهم يكون مبرراً بالمصلحة العامة تأميناً لاستمرارية العمل في المرفق العام أي الجامعة اللبنانية وبالتالي لا يكون مخالفاً للدستور، الامر الذي يستوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة،

وحيث تبعاً لعدم مخالفة إجراء المباراة المحصورة للدستور يكون طلب إبطال كلمة

" محصورة " من نص القانون المطعون فيه مردوداً بدوره.

ب- في السبب المبني على مخالفة القانون المطعون فيه جزئياً مبدأ المساواة:

حيث إنّ الجهة المستدعية تدلي بأن القانون المطعون فيه خرق مبدأ مساواة اللبنانيين في تولي الوظائف العامة، المنصوص عليه في المادة /12/ من الدستور، عبر قطعه الطريق       امام سائر اللبنانيين لتقديم ترشيحاتهم لتولي وظائف الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية بحصره الاشتراك بالمباراة المذكورة بالعاملين فيها أيا كانت طبيعة علاقتهم بها،

وحيث إنّ المادة /12/ من الدستور تقر مبدأ مساواة اللبنانيين امام الوظائف العامة بنصها على ان " لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، ولا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون"،

وحيث إنّ الدستور ضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز او تفضيل،

وحيث إنّ المساواة لا تعني المساواة بالمطلق، انما المساواة بين المواطنين الخاضعين لوضع قانوني واحد،

وحيث إنّ المشترع يستطيع أن يميز في المعاملة بين المواطنين في حال توافر شرطين: وجود المواطنين في أوضاع ومراكز قانونية مختلفة، وتوافر المصلحة العامة التي تبرر عدم المساواة، على ان يبقى هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون،

وحيث إنّ مبدأ المساواة بين العاملين في القطاع العام وفي مثل الوظائف العامة بالتحديد لا يطبق الا في نطاق الهيئة عينها ولا يمتد من هيئة الى أخرى ليطال مجموع المواطنين في حال وجودهم في أوضاع قانونية مختلفة او عند اختلاف الحالات،

وحيث إنه من الواضح في هذه القضية، ان الحالة التي يعالجها القانون المطعون فيه هي ملء الشغور الحاصل في وظائف الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية، عن طريق مباراة محصورة بالعاملين فيها وبالتالي تسوية الأوضاع الوظيفية لهؤلاء، وذلك بسبب عدم إمكان اعتماد طريقة المباراة المفتوحة،

وحيث إنّه في حقل الوظيفة العامة، لا يوجد موجب دستوري على المشترع باعتماد، قاعدة عامة او طريقة واحدة لاختيار جميع فئات الموظفين او لرعاية أوضاعهم الوظيفية، الا ان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يلزم المشترع بعدم التمييز بين المرشحين للوظيفة العامة على أساس الجنس او العرق او اللون او المنزلة الاجتماعية، وبالتالي بمراعاة مبدأ الكفاءة والجدارة والصفات العلمية والخلقية في اختيار الموظفين،

وحيث إنّ مبدأ المساواة في التعيين في الوظيفة العامة او في الترقية يكمن في مراعاة مبدأ الكفاءة والجدارة والاختصاص والاقدمية، الذي يتمتع وحده بالقيمة الدستورية، دون سائر الطرق المعتمدة في اختيار الموظفين للوظيفة العامة وترقيتهم، كالمباراة، او الامتحان، او على أساس الألقاب،

وحيث إنّ خرق مبدأ المساواة في المعاملة لتولي الوظيفة العامة يكون متوافراً عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب مقبول بالنظر للحالة الواقعية التي يعالجها المشترع، وبالتالي عندما يكون السبب معقولاً، يكون التمييز في المعاملة مبرراً،

وحيث ان القانون المطعون فيه يجيز للجامعة اللبنانية، خلال فترة سنة من تاريخ العمل به، ملء الشواغر في ملاكها الإداري عن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية، يشارك فيها العاملون في الجامعة أياً كانت طبيعة علاقتهم بها، أكانوا موظفين او متعاقدين او أجراء او مدربين، وسواء أكانت عقودهم نظامية أو عقود مصالحة أو كانوا مياومين،

وحيث إنّ القانون المطعون بدستوريته يساوي في المعاملة بين جميع العاملين في الجامعة اللبنانية لجهة حصر المشاركة في المباراة بهم دون أي تمييز على أي أساس غير الكفاءة والجدارة، والصفات العلمية والخلقية، فيكونون في الوضع القانوني ذاته كمرشحين للوظائف نفسها ويكون الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة في غير محله ويقتضي بالتالي رده.

ج- في السبب المبني على مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية:

حيث إنّ الجهة الطاعنة تدلي بأن اجراء مباراة محصورة بمقتضى القانون المطعون فيه هو قرار تجاوزت فيه السلطة الاشتراعية صلاحيات السلطة الإجرائية، وهو مخالف للدستور لأنه يدخل في إطار الاستثناء غير المبرر،

وحيث إنّ الدستور نص في مقدمته على أنّ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها،

وحيث إنّ الفصل بين السلطات ركن أساسي في الأنظمة الديمقراطية، وضمانة من الضمانات الدستورية للحقوق والواجبات،

وحيث إنّ الدستور حدّد مهام كل سلطة من السلطات الثلاث، فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب، والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها،

وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها، وعدم طغيان أي سلطة على سلطة أخرى،

وحيث إنّ التعاون بين السلطات لا يعني اندماج السلطات، اذ يجب ان يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون ان يؤدي ذلك الى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى، وممارسة صلاحياتهما جزئياً او كلياً،

وحيث إنّ الدستور حدد في المادة 65 منه صلاحيات مجلس الوزراء، ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون،

وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضا صلاحية ترقيتهم، وفق القانون، وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية،

وحيث إنّ لمجلس النواب صلاحية مراقبة الحكومة ومحاسبتها، وليس له بالتالي أن يحلّ محلها في ممارسة صلاحياتها، اذ تقتصر هذه الصلاحية على وضع القواعد الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها، لاسيما لجهة تعيين الموظفين او ترقيتهم او ترفيعهم، باعتبار ان صلاحية التعيين تتضمن صلاحية الترقية والترفيع وفق أحكام القانون،

وحيث إنّ تنظيم الوظيفة العامة يتم بقانون تضعه السلطة الاشتراعية، وتتولى السلطة الإجرائية وضعه موضع التنفيذ،

وحيث إنّه يحق للسلطة الاشتراعية تعديل القانون الذي سبق وأقرته، شرط عدم مخالفة الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية، وان يكون بصيغة قواعد عامة ومجرّدة،

وحيث إنّ القانون المطعون فيه الذي يجيز للجامعة اللبنانية ملء الشواغر في ملاكها الإداري بموجب مباراة محصورة بالعاملين لديها يجريها مجلس الخدمة المدنية ، قد وضع احكاماً عامة مجردة تتعلق بالمشاركين فيها وبطريقة اجرائها، والشواغر والشروط المطلوبة لكل وظيفة وكذلك طريقة تعيين الفائض من الناجحين في المباراة، لفترة سنة من تاريخ العمل به، وذلك استثناءً لأحكام قانون الوظيفة العامة (المواد 4 و6 و7 منه)، معطوفة على المادة /7/ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية، وكلّ ذلك تأميناً لاستمرارية العمل في هذا المرفق العام، تحقيقاً للمصلحة العامة في ظروف يتعذر فيها اعتماد طريقة المباراة المفتوحة بالنظر لوجود موانع واقعية وقانونية كما سبق بيانه،

وحيث إنّه لا مجال للقول بأن القانون المطعون فيه خالف مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والاجرائية، ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة في غير محلّه ومستوجب الرد.

د- في السبب المبني على التباس وغموض وعدم وضوح الفقرة (ثالثاً) من البند (1) من المادة الوحيدة من القانون المطعون فيه:

حيث إنّ الجهة الطاعنة تدلي بأن الفقرة ثالثاً من البند(1) من المادة الوحيدة في القانون المطعون فيه، بالشكل الذي صيغت فيه يشوبها الإلتباس والغموض وعدم الوضوح وإحتمال التطبيق الاعتباطي والاستنسابي، إذ قد تؤخذ على أنّها تجيز لرئيس الجامعة اللبنانية، بعد موافقة مجلسها، تحديد شروط التوظيف في الملاك الإداري فيها خلافاً لشروط التوظيف العامة المحددة في نظام الموظفين، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته، ما يوجب إزالة الالتباس وتحصينها بتحفظ تفسيري،

وحيث إنّ الفقرة (ثالثاً) المشار اليها تنص على ان "تحدد الشروط المطلوبة لكل وظيفة من هذه الوظائف بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها"،

وحيث إنّ المادة /12/ من الدستور تحفظ صراحة للسلطة المشترعة تحديد شروط تولي الوظائف العامة وحقوق الموظفين العامين بموجب نظام خاص بالوظيفة العامة، وإنّ تخلّي السلطة المشترعة عن اختصاصها الضامن لشروط التعيين في الوظيفة العامة وحقوق الموظفين العامين وفق ما جاء في المادة /12/ المذكورة، إنّما هو إجراء غير دستوري معرض للإبطال،

وحيث إنّ اجتهاد المجلس الدستوري مستقر على أن شروط التوظيف العامة في الإدارات العامة وفي ما يماثلها من المؤسسات العامة هي مادة محفوظة للسلطة الاشتراعية، وأن شروط التوظيف الخاصة في الإدارات العامة وفي ما يماثلها في المؤسسات العامة هي مادة تنظيمية (المجلس الدستوري قرار رقم 4/2020، تاريخ 22/7/2020)،

وحيث إنّ نظام الموظفين العامين الذي تحيل اليه المادة /7/ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 وتعديلاته، في ما خص موظفيها، قد حدد في مادته الرابعة شروط التوظيف العامة،

وحيث إنّ نص الفقرة (ثالثاً) على النحو الوارد فيه يشوبه الالتباس والغموض وعدم الوضوح وإحتمال التطبيق الاعتباطي والإستنسابي لأحكامه، اذ قد يُفسر على أنه يجيز لرئيس الجامعة اللبنانية، بموافقة مجلس الجامعة، تحديد شروط التوظيف في ملاك الجامعة الإداري خلافاً لشروط التوظيف العامة المحدّدة في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته،

وحيث إنّ الاجتهاد الدستوري على الرغم من قضائه بعدم دستورية النصوص التشريعية غير الواضحة والملتبسة، إلا إنّه إستقر على انّ عدم وضوح القانون أو عدم فقهه لا يؤدي الى إبطاله إلا عند تجاوزه حداً مفرطاً مبدداً لمعناه،

وحيث إنّ رد الطعن لعدم مخالفة أحكام الدستور او القواعد ذات القيمة الدستورية لا يعني أنه يمتنع على المجلس الدستوري أن يحصن القانون المطعون فيه بتحفظات تفسيرية يجب التّقيد بها في مراحل تطبيقه وتنفيذه، اذ أنه من المسلّم به أن المجلس الدستوري، في الحالات التي يردّ فيها الطعن ويقضي بدستورية القانون المطعون فيه، ان يحصنه بتحفظ تفسيري على النحو الذي يجعله أكثر اتفاقاً مع احكام الدستور، بمعنى ان تقنية التحفظات التفسيرية تمنح المجلس الدستوري صلاحية اعلان مادة معينة من القانون المطعون فيه، مطابقة للدستور بشرط تفسيرها وتطبيقها لزاماً بحسب التفسير الذي يحدده المجلس، بحيث تسمح التقنية المذكورة بإعلان دستورية الاحكام القانونية التي كانت لتبطل لولا اعتماد التحفظات التفسيرية(قرار رقم 3/2002، تاريخ 15/7/2002)،

وحيث إنّه يقتضي في ضوء ما تقدم، تحصين نص الفقرة (ثالثاً) من البند(1) من المادة الوحيدة من القانون المطعون فيه وبالتالي إزالة الالتباس من احكامها بتحفظ تفسيري، بحيث تفسر ويجب ان تطبق على انها تتناول فقط شروط التوظيف الخاصة دون شروط التوظيف العامة التي تبقى محددة في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته معطوفة على المادة /7/ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/1967 وتعديلاته،

ه- في ما يراه المجلس مخالفاً للدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية في القانون المطعون فيه:

حيث إنّ الجهة الطاعنة تطلب إبطال كل ما يراه المجلس مخالفاً للدستور وللمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية في القانون المطعون فيه،

وحيث إنّ مراجعة الطعن في دستورية القانون ليست مراجعة شخصية بل انها تتعلق بالانتظام العام الدستوري المرتبط بكل قانون يجري اقراره واصداره، فيكون من اختصاص المجلس الدستوري، حفاظاً على الانتظام العام المشار اليه، ان يضع يده عفوا على كل ما يمكن ان يكون قد شاب القانون المطعون فيه من مخالفات دستورية ويرتب عليها النتائج اللازمة،

وحيث إنّه بمراجعة القانون المطعون فيه توقف المجلس عند نص الفقرة ثانياً من البند أولا منه التي تنص على ما يلي:

" تحدد هذه الشواغر بموجب قرار يصدر عن مجلس الجامعة، يراعى عند تحديد الشواغر الحاجات الخاصة لكليات الصحة والهندسة والعلوم والزراعة والطب وطب الاسنان، لناحية وظائف غير مدرجة في مراسيم الكليات المذكورة واقتضتها تطورات علمية واكاديمية "،

وحيث إنّ الغاية من وضع القانون المطعون فيه هي ملء الشواغر في ملاك الجامعة اللبنانية الإداري، لوظائف مدرجة سلفاً في الملاك المذكور بموجب مراسيم تحدّد ملاك كل كلية او وحدة جامعية والوظائف الداخلة في هذا الملاك،

وحيث إنّ الفقرة(ثانياً) المشار اليها بإعطائها لمجلس الجامعة صلاحية تحديد الشواغر في كليات معينة تبعاً لحاجة كل منها، وخلق وظائف جديدة غير مدرجة اساساً في مراسيم هذه الكليات اقتضتها تطورات علمية وأكاديمية، ترمي الى تعديل المراسيم التي تحدد ملاك هذه الكليات والوحدات الجامعية بموجب قرار يصدر عن مجلس الجامعة، الأمر الذي يعتبر مخالفة لأحكام الدستور ولمبدأ تسلسل النصوص، ما يوجب إبطال الفقرة (ثانيا) من البند(1) من القانون لهذا السبب.

 

لــــــــــــذلـــــك، يقرّر بالإجماع:

أولاً: قبول المراجعة شكلاً.

ثانياً: في الأساس:

1- ابطال الفقرة (ثانياُ) من البند(1) من المادة الوحيدة في القانون المطعون فيه.

2- تحصين الفقرة (ثالثا) من البند(1) من المادة الوحيدة من القانون المطعون فيه بتحفظ تفسيري، بحيث تفسر وتطبق على انها تتناول فقط شروط التوظيف الخاصة دون شروط التوظيف العامة التي تبقى محددة في نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته) معطوفة على المادة /7/ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية (القانون رقم 75/1967 وتعديلاته).

3- ردّ باقي الأسباب المثارة في الطعن.

ثالثاً: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا